الشيخ علي المشكيني
432
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
وليس له قلع الغرس والبناء ، بل عليه إبقاؤهما بالأجرة ، وإن أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الأجرة ، فيؤخذ منه خمسها ولا نصاب في هذا القسم من الخمس ، ولا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة .
--> ( 1 ) . العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 271 . ( 2 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 183 .